حسن بن زين الدين العاملي
398
منتقى الجمان
عن زرعة ، عن سماعة بن مهران . وروى الكليني الثاني ( 1 ) بطريق ضعيف . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصلح لغني ( 2 ) . قال الجوهري : المرة : القوة ، ورجل سوي الخلق : مستو . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) هذا الخبر والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ( 6 ) ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ، فقال : لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال : الزيدية هم النصاب ( 7 ) .
--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 3 و 12 و . 5 ( 4 ) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 6 . ( 5 ) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 8 ، وفي الزيادات تحت رقم 44 . ( 6 ) - كذا . ( 7 ) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 12 ، وفيه ( عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ) .